علي الأحمدي الميانجي
539
مكاتيب الرسول
خمس وعشرين في كل خمس شاة ليس فيها هرمة ولا ذات عوار من الغنم . وفي البقر [ في كل ] ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ( 1 ) [ فرائض صدقة البقر : ليس فيما دون ثلاثين صدقة ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل جذع إلى أن تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى أن تبلغ سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وعجل جذع حتى تبلغ الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها بقرتان مسنتان ، ثم على هذا زاد أو نقص ، فعلى هذا فرائض أولها ] ( 2 ) . [ ولا يخرج هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما على الحصة بالسواء ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ] ( 3 ) . [ ليس فيها ( 4 ) صدقة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، وفي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين
--> ( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 4 : 4 و 5 نقلنا قسم العقول والصدقات عنه إلا ما بين المعقوفتين . ( 2 ) الأموال لابن زنجويه 2 : 838 / 1457 عن حميد عن ابن أبي أويس عن أبيه عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن . . . وراجع المحلى 6 : 6 عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أن هذا كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعمرو بن حزم فرائض البقر - فساق قريبا مما مر . . ( 3 ) الأموال لابن زنجويه 2 : 862 / 1520 بهذا الاسناد . ( 4 ) الظاهر أن الضمير يرجع إلى ما تقدم في الحديث السابق " ولكل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعين دينارا دينار .